تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
المراد بها إظهار الكذب في القذف عند الحد ( وأجيب ) بأنه يمكن أن يكون الإصلاح في القذف كذلك والآية عامة وإن ورد في القذف بناء على أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ ، وفيه ما فيه . وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثمَّ هرب قبل أن يضرب قال : إن تاب فما عليه شيء وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه ( 1 ) . وينبغي أن يحمل التوبة بأن كان رد ما سرق إلى صاحبه كما هو في خبر ابن سنان وحينئذ يندفع الدعوى غالبا . ورؤيا في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ ( 2 ) . وفي القوي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أوليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : يستسعي حتى يرد آخر درهم سرقه ( 3 ) . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ
هامش
( 1 ) الكافي باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب خبر 2 . ( 2 ) الكافي باب حد القطع كيف هو ؟ خبر 15 والتهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 29 . ( 3 ) التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 146 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 220 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي