والمختلس قال : لا يقطع .
وحمل على ما لم يعتدها ، لما رواه في الصحيح ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع .
وفي القوي كالصحيح عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر .
وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع .
وفي القوي كالصحيح عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه - على أنه ليس في هذه الأخبار أنه أخذ الكفن ، بل ظاهر الخبر الأخير عدم الأخذ فيمكن أن يكون التعزير لمجرد النبش أو أخذ ولم يبلغ قيمته النصاب .
« وروي » رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام إلخ ( 1 ) .
« وروي » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره ، فضرب به الأرض ثمَّ أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم أي يضربونه بالرجل أو يمشون عليه ) فوطؤوه حتى مات .
وروى الشيخ في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 81 - 87 - 88 والكافي باب حد النباش خبر 3 .