فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يطأونه ( يتواطئونه - خ ) بأرجلهم حتى مات - فيحمل على من تكرر منه السرقة أو النبش أو كان مع الوطء وكان محصنا أو رأى عليه السلام المصلحة في قتله لوجوه يعلمه « والعبد الآبق إلخ » رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العبد إذا أبق من مواليه ثمَّ سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعي إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام فإن أبي الرجوع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته ( 1 ) - ولم يعمل به أكثر الأصحاب وتقدم .
« وسئل الصادق عليه السلام » روى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر ( أي جرح ) وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة .
ثمَّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه قال : فقال له أبو عبيدة :
أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام إن عفوا
هامش
( 1 ) الكافي باب حد المرتد خبر 19 والتهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 23 .