« والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع » روى الشيخان في الصحيح عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد النباش حد السارق ( 1 ) .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس - وحمل الطرار على أنه طر من القميص الأسفل .
وفي القوي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء .
وفي القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون ؟ قالوا نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا وما فعل ؟ قال : فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى وفي القوي عن عبد الله بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباشا ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس .
وفي الصحيح ، عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب حد النباش خبر 1 - 6 - 4 - 5 - 2 والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 75 - 78 - 75 - 77 - 79 .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 71 - 80 - 85 - 83 - 86 - 84 .