الطير » حمل على الغالب من أخذها وقت الطيران ، لا عن الحرز ( أو ) على ما إذا لم يبلغ النصاب ، ويؤيده ما روياه في القوي كالصحيح عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين لا قطع في ريش يعني الطير كله .
وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك - وهو كالسابق في الحمل بأنه إذا لم يسرق من الحرز .
« وروي سعد بن طريف » في الموثق ولا يظهر منه أنه عليه السلام قطعه لهما أو لكل واحد منهما وأي قيمة كان لهما أو لأحدهما ولهذا لم يذكره الشيخان وسيذكر القدر .
« وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن الحلبي ( إلى قوله ) قطعت يده » لأن أفعال المسلمين محمولة على الصحة ، ويمكن البينة إذا كان محصورا بأن يقول أرسلتني عند الزوال من يوم الجمعة وكان العدلان حاضرين عنده في ذلك الوقت ، وأما قطع اليد هنا وفيما سيجيء فخلاف المشهور بين الأصحاب والروايات فيمكن حمله على من تكرر ذلك منه بعد إقامة التعزير مكررا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 44 .