إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال يغسل ثلاث مرات ، سئل أيجزيه إن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ، وفي الإناء يشرب فيه النبيذ قال : يغسله سبع مرات ( كما هو بخط الشيخ أو ثلاث مرات كما هو في كثير من النسخ ) وكذلك الكلب ، وعن رجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ؟ قال يشرب منه قوته .
وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر ؟ قال : حرمت المائدة .
سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد قال لا يحرم حتى يشرب عليها ، فإن رجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب أصابه خمر ومسكر حتى يغسل .
سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال : خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلاثا ماء التمر . وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم هل يحل له الدراهم ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال : إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب وعن الرجل يكون مسلما عارفا إلا أنه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال يا عمار إن مات فلا تصل عليه ( 1 ) .
« وقال الصادق عليه السلام » قد تقدم مضمونه في الأخبار الكثيرة وكأنه بالمعنى
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 233 و 234 و 235 والكافي باب الأواني يكون فيها الخمر الخ خبر 1 ( إلى قوله ) يغسله ثلاث مرات .