حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد ، قلت الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك . نصف حد الحر .
وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التعزير كم هو ؟ فقال : دون الحد قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك .
وتقدم أخبار أبي بصير وسماعة أن حد المملوك مثل حد الحر والمشهور بين الأصحاب العمل بها لصحتها لأن أكثرها عن ليث المرادي - مع أن خبري يحيى وحماد ليسا بصريحين في حد الخمر ، وخبر أبي بكر محمول على التقية أو على الاشتباه كما فعله الشيخ ، ويؤيد المصنف قوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات ، والله تعالى يعلم .
وأما القتل في الثامنة فرواه المصنف والشيخان في القوي عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي ( الشك من محمد ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، عبد زنى فقال :
يضرب نصف الحد ، قلت : فإنه عاد قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله ؟ قال : نعم يقتل في الثامنة أن فعل ذلك ثمان مرات . قلت : فما الفرق بينه وبين الحر ، وإنما فعلهما واحد ؟ قال : لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر قال : ثمَّ قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 40 .
( 2 ) الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر 5 .