للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت دون ثمانين ؟ قال : فقال : لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك . قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين - أي في الغالب .
وفي الصحيح . عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد ؟ قال : تعزير .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشيء ومن قال :
لا وأبي فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله ( 1 ) .
« وروى محمد بن عبد الله بن هلال » في القوي وهو كالأخبار السابقة في أن زناء المرأة سبب للفسخ وهذا أبعد منه إلا أن تحمل المرأة على الخرساء الصماء أو يحمل على الطلاق استحبابا
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحدود في الزنا خبر - 78 .