وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام :
عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ( أي يكنى بالفرية ) هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير وتقدم أخبار ( لم أجدك عذراء ) فإنها كناية عن الزنا .
« وروى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب » في الموثق كالشيخين ( 1 ) ويدل على أنه يحد الذمي على قذف المسلم ويعزر زائدا عليه .
( ولا ينافي ) ذلك ما روياه في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال :
من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا ، ( لأن التساوي ) في أصل الحد ووجوب الحد لا ينافي وجوب التعزير لدليل آخر .
هامش
( 1 ) أورده والثلة التي بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 49 - 48 - 47 - 41 والأولين في الكافي باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود خبر 6 - 4 - 5 .