تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
« وروي ، عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي » في الحسن كالصحيح كالشيخ ( 1 ) « يفتري على رجل من جاهلية العرب » من آباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحال أنه ورد الروايات المتواترة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة أو الأعم ، ويحمل الحد في غيرهم على التعزير كما في غير جاهلية العرب ، لما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال لا ولكن يعزر . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال : أيسر ما يكون أنه كذب . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون اطلعت ( أو إلا أن يكون قد اطلع ) على ذلك منه . فالظاهر أنه لا بأس بنسبة معاوية وزياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد بل عمر بن الخطاب في نسبه وابنته ( 2 ) كما ورد الأخبار من الطرفين لكن لم يثبت في
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر - 53 - 50 - 51 - 52 - وأورد الأول في الكافي باب ما يجب فيه من التعزير في جميع الحدود خبر - 4 والثلاثة الأخيرة باب كراهة قذف من ليس بمسلم خبر 1 - 2 - 3 من كتاب الحدود . ( 2 ) الابنة بالضم العقدة في العود والعيب ( القاموس ) .