عن التعري » أي كونه عريانا لا يكون عليه سراويل ولا قميص ، بل ينبغي أن يكون لابسا ثوبا يستر عورته وإن كان بالليل وكان تحت اللحاف ، ويمكن أن يكون اللحاف كافيا لعدم كونه عريانا « ويوم الشك » بقصد رمضان « وأيام التشريق » لمن كان بمنى حراما ، وفي غيره كراهة لما تقدم في الجميع .
« ونهى عن البزاق » كراهة ولا يحرم ماء البئر بذلك لأنه إذا وقع فيه ما ينجسه ونزح منها المقدرات تصير طاهرا إجماعا ويجوز شرب مائها وإن كان الظاهر أنه لا ينزح النجاسة بتمامها ، مع أنه لم يصل إلينا إلى الآن دليل يدل على حرمته .
« ونهى عن الهجران » بترك الملاقاة والتكلم مع أخيه المؤمن ، روى الكليني في الصحيح عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا هجرة فوق ثلاث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في أصول الكافي باب الهجرة خبر 2 - 6 - 3 - 5 - 1 - 7 من كتاب الايمان والكفر .