مع أنه لا اختصاص به إلا من حيث ما ذكره .
وفي القوي عن مفضل بن عمر قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقطه عن أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان - وتقدم الأخبار فيه .
« ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب » أي إذا كانا حارين بل يدعهما حتى يبردا وتقدم الأخبار في ذلك « أو ينفخ في موضع السجود » وتقدم « والأرحبة » الأمكنة الواسعة كالميدان فإنها لا تخلو من شاغل للقلب فيها « وعلى ظهر الكعبة » أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها ، والأحوط الترك إلا مع الضرورة « فليس من الله في شيء » من رحمته أو من ولايته ، ولا يدل على الحرمة « فمن شاء بر » وعمل بما حلف عليه أو صدق « ومن شاء فجر » وحنث أو كذب أي على أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لأنه حلف بغير الله ، وحمل على الاستحباب ، والاحتياط ظاهر « لا وحياتك » لا زائدة لتأكيد القسم أو لنفي ما قاله المخاطب والنهي عن الحلف بغير الله للكراهة على الأشهر وتقدم الأخبار فيه والاحتياط ظاهر .
« ونهى أن يقعد » أي يلبث على المشهور وأكثر الأخبار كذلك « ونهى
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 349
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٤٩