« ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ( 1 ) » « وأن يشتري الخمر » قد تقدم الأخبار قريبا « فيصهر » أي يذاب « وشهادة الزور » أي على الربا أو مطلقا ويشمل الربا وتقدم .
« ونهى عن بيع وسلف » الظاهر أن المراد منه أن يبيع شيئا نقدا بكذا ونسيئة بكذا للجهالة ، وتقدم الخبر بالجواز فيحمل على الكراهة « ونهى عن بيعين في بيع » بأن يبيع إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا أو الأعم منه ومن الأول ، ويكفي في المقابلة العموم والخصوص « وعن بيع ما ليس عندك » بأن يبيع ثوبا معينا لم يدخل بعد في ملكه أما لو باع في الذمة ثوبا بالوصف الرافع للجهالة ثمَّ يشتري ثوبا بذلك الوصف ويدفعه إلى المشتري فذلك جائز وسلف « ونهى عن بيع ما لم يضمن » أي ما لم يقبض فإنه في ضمان البائع ولو تلف كان من ماله وتقدم الأخبار في ذلك مع ما يعارضها وحملت على الكراهة .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع
هامش
( 1 ) البقرة - 188 - النساء - 29 .