ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلا من أصحابه واليا فقال له : إني أبعثك إلى أهل الله يعني أهل مكة فإنها هم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .
« ونهى عن مصافحة الذمي » وحمل على الكراهة والأحوط المنع « ونهى أن ينشد الشعر » أي في المسجد على الظاهر « أو ينشد الضالة في المسجد » بأن يكون متعلقا بهما « ونهى أن تسل السيف في المسجد » والثلاثة على الكراهة « و » كذا « نهى عن ضرب وجوه البهائم » وقد تقدم الأخبار فيه .
« ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم » والمراد بها القبل والدبر وكذا المرأة بالنظر إلى المرأة ، ويحتمل التعميم بأن يشمل تجسس عيوبه ، كما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت له : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم قلت : يعني سفليه ؟ قال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : ما هو أن ينكشف فيرى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه .
ويحمل على نفي الاختصاص أو يكون المراد من هذا الخبر ذلك لتقييدها بالمؤمن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده التهذيب باب من الزيادات خبر 25 - 26 من كتاب التجارة .
( 2 ) أورده واللذين بعده في أصول الكافي باب الرواية على المؤمن خبر 2 - 3 - 1 من كتاب الايمان والكفر .