تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أبي الدرداء » وفي يب عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده ) وهو الأظهر لأنه ليس في أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، بل مطلقا من يكنى به ، ومن كان من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يبق إلى زمان أبي جعفر عليه السلام ، والظاهر أن التصحيف من النساخ « مائة مرة » محتمل لأن يكون هذا القول منه مائة أو كان وصفه بالمائة مرة والجمع يقتضي الأول كما تقدم والاحتياط ظاهر « يفرق بينهما » أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم إمكان الرجوع بالكفارة . « وفي رواية ابن فضال عن غياث » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) ، ويدل على جواز الكفارة الواحدة لما وقع بلفظة واحدة وحمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه الشيخان في الصحيح عن صفوان قال : سأل الحسن بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . وفي الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب حكم الظهار خبر 44 - 22 - 43 وأورد الثاني في الكافي باب الظهار خبر 20 .