تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
« وروى عبد الله بن بكير عن حمران » في الموثق كالصحيح ، والشيخ بالإسناد عن حمزة بن حمران ( 1 ) « وهو قوي له كتاب روى عنه الفضلاء ولكنه ليس مثل أبيه فيما وصل إلينا من أحوالهما ، ولا ريب في هذا الخبر لأن إرادة الظهار مطلوبة كما تقدم في الأخبار وليست هنا ، بل المقصود بهذا القول إرضاء الزوجة . « وروى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة » في الصحيح أو صفوان بن عتيبة كما في بعض النسخ وهو غلط النساخ على الظاهر لأنه ليس في الرجال ولا الأخبار ، ويدل على حصول التتابع شهر ويوم من الثاني ، وعلى جواز تفريق البقية ، وعلى جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو أيضا غريب في البدل والأحوط الصوم لظاهر الآية والأخبار . « وروى زياد بن المنذر » أبو الجارود في الضعيف كالشيخ ( 2 ) « عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 6 و 53 لكن لفظ الحديث في الموضع الثاني هكذا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شئ . ( 2 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 48 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي