« وروى عبد الله بن بكير عن حمران » في الموثق كالصحيح ، والشيخ بالإسناد عن حمزة بن حمران ( 1 ) « وهو قوي له كتاب روى عنه الفضلاء ولكنه ليس مثل أبيه فيما وصل إلينا من أحوالهما ، ولا ريب في هذا الخبر لأن إرادة الظهار مطلوبة كما تقدم في الأخبار وليست هنا ، بل المقصود بهذا القول إرضاء الزوجة .
« وروى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة » في الصحيح أو صفوان بن عتيبة كما في بعض النسخ وهو غلط النساخ على الظاهر لأنه ليس في الرجال ولا الأخبار ، ويدل على حصول التتابع شهر ويوم من الثاني ، وعلى جواز تفريق البقية ، وعلى جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو أيضا غريب في البدل والأحوط الصوم لظاهر الآية والأخبار .
« وروى زياد بن المنذر » أبو الجارود في الضعيف كالشيخ ( 2 ) « عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 6 و 53 لكن لفظ الحديث في الموضع الثاني هكذا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شئ .
( 2 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 48 .