تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
عليه عشر كفارات وإن أمكن حمل الخبرين على الاستحباب لكن العمل على ما ذكره رحمه الله عند أكثر الأصحاب وهو أحوط . « وقال الصادق عليه السلام » لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب « لا يقع ظهار عن طلاق ولا طلاق عن ظهار » لأن لكل منهما صيغة خاصة به ، وفي بعض النسخ ( على ) بدل ( عن ) في الموضعين وكأنه تصحيف النساخ لأنه يقع الظهار على المطلقة الرجعية لأنها بمنزلة الزوجة ويقع الطلاق مطلقا على المظاهر منها كما تقدم الأخبار الكثيرة بذلك إلا أن يؤول « عن » لقيام حروف الصفات بعضها مقام بعض تجوزا . « وروى الحسن عن أبي ولاد عن حمران » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 1 ) وتقدم في ضمن الأخبار ، والظاهر أن المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت ولما ورد أنه كالطلاق ، ولا ريب فيه بأنه يشترط فيه العدلان ، وذهب بعض إلى الاكتفاء بالإسلام لظاهره وهو غريب . « وسأل عمار الساباطي » في الموثق كالشيخين ( 2 ) ويدل على الإرادة . « وفي رواية السكوني » كالشيخين ولا ريب فيه لأن الظهار فعل الرجل
هامش
( 1 ) الكافي باب الظهار ذيل خبر 1 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 17 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الظهار خبر 26 - 27 - 11 - وأورد الأول والأخير في التهذيب باب حكم الظهار خبر 8 - 52 .