تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها . وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا ، وحمل على الكراهة أو على عدم الرجوع في التدبير . باب اللعان وهو مصدر لاعن يلاعن ، وأصله الطرد والإبعاد فكان كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه أو بالعكس . والأصل فيه قوله تعالى : « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ » أي بالزنا « ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ويَدْرَؤُا عَنْهَا » أي يدفع عنها « الْعَذابَ » ( أي الرجم ) : « أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ والْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِين ( 1 ) َ » . « روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو » في
هامش
( 1 ) النور - 5 - 6 - 7 - 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 180 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي