تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
والمملوكة ( وفي المتن ويب الحر والمملوك سواء ( 1 ) . وهو أظهر غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر . « وروى محمد بن مسلم » رواه الشيخان في الصحيح ( 2 ) وتقدم آنفا . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثمَّ وجد نسمة ؟ قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم ( 3 ) ( فحمل ) على الاستحباب ، ويمكن حمل الخبر الأول على من صام الشهرين أو شهرا ومن الثاني يوما ، « وروى سماعة » في الموثق والشيخان في الموثق كالصحيح ( 4 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) غريب نادر » فإنه يمكن أن يكون وقعا معا لكنه غير
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 3 الكافي باب الظهار خبر 10 . ( 2 ) التهذيب باب الكفارات خبر 9 من كتاب الايمان والنذور والكافي باب الظهار ذيل خبر 13 . ( 3 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 29 . ( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الظهار خبر 9 - 4 والتهذيب باب حكم الظهار خبر 23 - 18 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 174 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي