مشهور وقوعه في الظهار .
« وفي رواية الحسن بن علي بن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخين لكنهما عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : قلت ويدل على أنه لا يقع الظهار المشروط ، ويحمل على اليمين لما تقدم .
وروى الشيخ بهذا الإسناد عن الحسن بن فضال ، عن عطية بن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه ( 1 ) .
« وفي رواية السكوني » ويدل على تداخل كفارة الإيلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب ، والاحتياط معهم إعطاء لكل سبب حكمه والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 1 .