تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فلا اعتبار بقول المرأة فيه وتقدم . « وسأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخين ويدل على وقوع الظهار بالجارية كما تقدم في صحيحة صفوان وغيره . وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال هي مثل ظهار الحرة ( 1 ) . ( فأما ) ما رواه الشيخ في القوي ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شيء . ( وأيد ) بالآية لأن الأمة ليست من النساء « وأجيب » عن الخبر بالضعف بحمزة فإنه غير موثق ولا ممدوح ، ويمكن حمله على ما إذا لم يتحقق شروطه من الطهر والشهود وغيرهما ، « وعن الآية » بأنه لو سلم أن الإماء ليست من النساء فإن الآية لا تنفيها ، وإنما تثبت ظهارها بالأخبار الصحيحة المتقدمة . « وسأل محمد بن حمران » في الصحيح كالشيخين وتقدم أخبار أخر بذلك « وفي رواية السكوني » قد تقدم صحيحة معاوية بن وهب وغيره بذلك .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب حكم الظهار خبر 53 ( إلى ) 57 وأورد الثالث في الكافي باب الظهار خبر 13 .