عشر كفارة ( 1 ) .
( فأما ) ما رواه في الصحيح ، عن أبي بصير ( وكأنه ابن أبي نصر ) عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال ، عليه كفارة واحدة ( 2 ) .
( فيمكن ) الجمع بالفرق بين أن يقول : أنت علي كظهر أمي أربع مرات وبين أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، أربع مرات ( أو ) بين أن يقول في مجلس أو مجالس ، وحمله الشيخ على الوحدة الجنسية ( 3 ) .
« وسأله جميل بن دراج » في الصحيح ، ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته ؟ قال : هو الظهار ، وسألناه ( وفي يب وسألته عن الظهار ) متى يقع على صاحبه الكفارة فقال له : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت :
فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة ، قلت : فإن صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي قال : وقال : الحرة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 44 - 48 .
( 3 ) فإنه قال : في التهذيب محمول هذا الخبر على ما قد مناه من أن المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون أن يكون المراد ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة انتهى .