پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 175

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵
مشهور وقوعه في الظهار . « وفي رواية الحسن بن علي بن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخين لكنهما عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : قلت ويدل على أنه لا يقع الظهار المشروط ، ويحمل على اليمين لما تقدم . وروى الشيخ بهذا الإسناد عن الحسن بن فضال ، عن عطية بن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه ( 1 ) . « وفي رواية السكوني » ويدل على تداخل كفارة الإيلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب ، والاحتياط معهم إعطاء لكل سبب حكمه والله تعالى يعلم .
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 1 .