تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
تعالى يقول : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام الخبر . « وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « عن الحلبي » ويدل على تكرار الكفارة بتكرر صيغة الظهار « قلت إن واقع قبل أن يكفر » أي جاهلا ، ومع الكفارة لذكرها في أول الخبر ، وإذا واقع عمدا لزمته ثلاث كفارات للتعدد وثلاث أخر للوقاع قبلها أو واحدة أخرى لأنه لم يدل دليل على تكرر هذه الكفارة « وسأله محمد بن مسلم » رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة قال : وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟ قال : لا قال : وسألته عن الظهار على الحرة والأمة ؟ فقال : نعم قيل فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثمَّ يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فإن صام فأصاب ما لا فليمض الذي ابتدأ فيه . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشر مرة فقال : عليه خمس