Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 175

Contributors:

P.175
مشهور وقوعه في الظهار . « وفي رواية الحسن بن علي بن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخين لكنهما عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : قلت ويدل على أنه لا يقع الظهار المشروط ، ويحمل على اليمين لما تقدم . وروى الشيخ بهذا الإسناد عن الحسن بن فضال ، عن عطية بن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه ( 1 ) . « وفي رواية السكوني » ويدل على تداخل كفارة الإيلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب ، والاحتياط معهم إعطاء لكل سبب حكمه والله تعالى يعلم .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 175 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي