كالصحيح ( 1 ) ويدل على أن وضع الحمل يصدق على السقط ولو كان مضغة إذا علم أنها حمل ، ويمكن العلم في المضغة ، وفي العلقة خلاف ، ( فإن أمكن ) العلم بالقرائن ، والظاهر الإمكان كما هو المجرب ( حكم ) به ، وإلا فلا .
ويدل على أنه إذا ادعت الحمل انتظر بها أقصى الحمل بحسب العادات غالبا فإن ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة أشهر بعدها لأنه يمكن إلى السنة الكاملة وبعده لا يمكن ، ولو ساعة واحدة .
« وروى سلمة بن الخطاب » في الضعيف ، عن الضعفاء العاميين ولو صح وروده عنه عليه السلام كان محمولا على التقية ، والظاهر أن المصنف يعتقد أن غاية الحمل سنتان وهو بعيد عنه .
« وروى علي بن الحكم » في القوي ، وحمل على الاستحباب أو نفي طلاق السنة « وسئل الصادق عليه السلام » قد تقدم في خبر إسحاق بن عمار : وإنه حمل على غير
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق الحامل خبر 9 والتهذيب باب عدد النساء خبر 40 .