أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل : لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة : الرجل ، أو يضار الرجل المرأة ، وأما قوله : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين : ( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما ) قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أنه يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه .
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي كالشيخين ( 1 ) .
« وفي رواية السكوني » في القوي وتقدم الأخبار في ذلك .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 2 ) ويدل
هامش
( 1 ) الكافي باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها خبر 11 والتهذيب باب عدد النساء خبر 120 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت الخ خبر 6 - 5 - 1 - 3 والتهذيب باب عدد النساء خبر 111 - 110 - 108 - 109 .