« وروى محمد بن حكيم » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن محمد بن مسلم » وروياه ، في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم أيضا ( 2 ) ويدل على أنه لا عدة على اليائسة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست قال : ليس عليهما عدة وروى الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ؟ قال ليس عليها عدة ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : بانت منه ولا عدة عليها ( 4 ) .
« وروى الحسن بن محبوب » في الموثق كالصحيح وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض خبر 7 - 6 والتهذيب باب حكم الطلاق خبر 138 - 139 .
( 3 ) الكافي باب طلاق التي لم تبلغ الخ خبر 3 والتهذيب باب حكم الطلاق خبر 136 ،
( 4 ) الكافي باب طلاق التي لم تبلغ الخ خبر 6 وزاد - وقد روى أيضا ان عليهن العدة إذا دخل بهن والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 138 .