« وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال :
أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله عز وجل يقول : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) قال : كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك إني
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب نفقه الحبلى المطلقة خبر 4 - 1 - 3 - 2 وأورد الأولين في التهذيب باب عدد النساء خبر 1 - 6 - 10 .