السنة والعدة ، بل هو الرجعي ، ويحتمل العدي بتخلل الوطء .
باب طلاق التي لم تبلغ
المحيض ( إلى قوله ) والمسترابة
« روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) « عن العبد الصالح » موسى بن جعفر عليهما السلام « قال قلت له الجارية الشابة » أي التي كانت في سن من تحيض ولا تحيض « عدتها ثلاثة أشهر » وتقدم الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين ( 2 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب عدة المسترابة خبر 2 - 3 وأورد الثاني في التهذيب باب عدد النساء خبر 77 ما هو بمعناه مع اختلاف الألفاظ وباب حكم الطلاق خبر 141 .