حيض متى حاضت فقد حلت للأزواج ( 1 ) .
والمراد بالأولى التي كانت في سن من تحيض وبالثالثة البالغة التي لم تحض بعد ، فإن الثلاث مسترابة بالحمل وقد قال الله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » ( 2 ) .
« وفي رواية جميل » في الصحيح عنه ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عنه عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان قد دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ؟ قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ( 3 ) .
وروي في القوي عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا مثله ، ولهذا غير الأسلوب .
« وروى البزنطي عن المثنى » في الحسن كالصحيح كالشيخ ( 4 ) « عن زرارة » ولا ريب في أن عدتها ثلاثة أشهر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 142 .
( 2 ) الطلاق - 4 .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب طلاق التي لم تبلغ الخ خبر 1 - 2 .
( 4 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر 16 - 19 - 20 - 21 - 18 .