تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وتقدم الأخبار في ذلك أيضا وكذلك لو طلقها رجعيا ومات عنها فإنها تعتد بأبعد الأجلين ، لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثمَّ مات قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : تعتد أبعد الأجلين ، عدة المتوفى عنها زوجها وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ، ثمَّ توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها . وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثمَّ مات عنها قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ توفي وهي في عدتها قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها ، وكل واحد من هما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر وزاد فيه محمد بن أبي حمزة : وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه ( 1 ) . « وسأله عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والشيخان في الموثق
هامش
( 1 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 109 والكافي باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت الخ خبر 3 .