ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يحلف على اليمين ويرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ، ورواه الكليني في الصحيح أيضا .
ورؤيا في القوي كالصحيح والشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه ، إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان - وعن أبي عبد الله ( ع ) قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن الحسين بن بشر قال سألته عن الرجل له جارية حلف بيمين شديدة ، واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال ف لله بقولك له ( 1 ) وحمل على الاستحباب .
« وروى حماد بن عثمان » في الصحيح كالشيخ « عن محمد بن الصباح » ( الثقة ) أو أبي الصباح ( المجهول ) كما في يب ( 2 ) « فقلت لها إن القضاة لا يجيزون
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 109 .
( 2 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 48 .