تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ذلك » باعتبار تخصيص بعض الورثة بالصدقة مع أنه يجوز عندنا شرعا « فاحلف لهم » موريا مع القدرة بأن يقصد أنه وصل الثمن من الله إليها . « وقال أبو عبد الله ( ع ) » روى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع ذا رحم أو قطع قرابة أو ما تمَّ فيه ( بالتاء كما في في ) أو مأثما ( بالثاء كما في يب ) يقيم عليه أو أمر ( أو أمرا ) لا يصلح له فعله فقال كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية انتهى من ( في ) وفي يب ( فقال لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به ( 1 ) - فظهر منه اشتراط الشرط في النذر وإطلاق اليمين عليه وإطلاق ( ينبغي ) في الواجب والنقل بالمعنى وإسقاط بعض الخير . وفي الموثق كالصحيح عن زرارة وفي الصحيح عن زرارة بسند آخر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أي شيء لا نذر في معصية قال : فقال : كلما كان لك فيه
هامش
( 1 ) الكافي باب ما لا يلزم من الايمان والنذور خبر 7 والتهذيب باب النذور خبر 31 .