منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه ( 2 ) .
« وسئل عليه السلام » روى الشيخان في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا ( 3 ) .
وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قال علي نذر قال : ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب النذور خبر 34 - 43 وأورد الأول في الكافي باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة لكن لفظه هكذا كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله وأورد الثاني في باب ما لا يلزم من الايمان والنذور خبر 14 .
( 3 ) الكافي باب النذور خبر 1 من كتاب النذور والتهذيب باب النذور خبر 1 من كتاب الايمان والنذور .
( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب النذور خبر 2 - 13 - 3 - 23 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب النذور خبر 2 - 9 - 3 وأورد الأخير في باب النوادر خبر 18 من كتاب الايمان والنذور .