تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال إن قلت لله علي فكفارة يمين . وفي الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقول : علي نذر قال ليس بشيء حتى يسمي النذر ويقول على صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا وإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما يهدي البدن ويظهر من هذا الخبر وخبر أبي الصباح أنه إذا لم يسم المنذور لا يجب عليه شيء ولكن يحمل على نفي القربة بقوله لله . لما رواه الشيخان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف ، وإن أمكن أن يكون المراد به أنه لم يسم لله ويكون ذلك استحبابا . وعليه يحمل أيضا ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه قال : إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شيء ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر ولم يسم شيئا قال ليس بشيء ( 2 ) ويؤيد أن المراد به نفي التسمية بالله ما سيجيء من صحيحة الحلبي والأظهر عدم الوجوب ، ويحمل خبر مسمع على الاستحباب .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما لا يلزم من الايمان خبر 10 - 9 ولم نعثر عليهما في التهذيب .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 12 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي