وفي القوي عن عمر بن البراء قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدى قال : وحلف بكل يمين غليظ أن لا أكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا أو جنازة ولا يأكل معي على الخوان ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال : ثمَّ سكت فقال له أبو عبد الله عليه السلام أبقى شيء ؟ قال : لا جعلت فداك ، قال : كل قطيعة رحم فليس بشيء .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن سعد بن أبي خلف قال : قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) إني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها إن الذي بلغك باطل وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك فقالت : لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية ، وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك فأعادت اليمين وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، قلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهوى فيها فقال : ليس عليك فيما أحلفتك شيء ، واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به الله وثوابه ( 1 )
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله إلا تخرج إلى زوجها أبدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة فقال : إنها وإن كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي
هامش
( 1 ) الكافي باب مالا يلزم من الايمان والنذور خبر 18 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 46 .