تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شيء في يمينها فإن هذا أبر ( 1 ) . والظاهر أن المراد به أنها لو كانت صحيحة لكان لها المخالفة فكيف بها إذا كانت باطلة . وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال يا با جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له : يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان ( 2 ) . وفي الصحيح عن الحلبي قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق ولا غيره ( 3 ) . « وقال الصادق ( ع ) » رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) الظاهر أن المراد به أنه إذا حلف على فعل مباح أو تركه وكان راجحا فصار مرجوحا أو كان مرجوحا أو لا ، يجوز مخالفته بدون الكفارة ، ويمكن أن يكون ذلك من الأيمان الباطلة كما تقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 61 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 50 - 53 . ( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها خبر 2 - 5 و 3 - 1 - 4 من كتاب الايمان وأورد الثاني والثالث في التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 37 - 35 و 56 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 8 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي