لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطعية رحم .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان ( 1 ) .
وروي عن السكوني عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال : إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا وكذا ففعلته قال علي عليه السلام أذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين ( 2 ) « فمحمول » على الاستحباب والاحتياط لا يترك .
وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده ( 3 ) وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق إلا بما يملك ولا يعتق إلا ما يملك
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 54 .
( 2 ) التهذيب باب النذور خبر 57 من كتاب النذر .
( 3 - 4 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 41 - 60 من كتاب الايمان .