باطلا من رأس أو لازما بأن يكون للوالد تنفيذه أو إبطاله أو يكون للوالد الإبطال وذهب إلى كل واحد من الاحتمالات قوم ، والأول أظهر لفظا ، وهل حكم النذر والعهد حكمها ؟ قيل به لإطلاق اليمين عليهما كما سيجيء ( وقيل ) : لا - لأن الظاهر أن الإطلاق على المجاز ( وقيل ) بأن حكم العهد حكمها بخلاف النذر والوسط أظهر .
« ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها » بالمعاني التي تقدمت « ولا نذر في معصية » بأن يكون متعلقه معصية كشرب الخمر وترك الصلاة أو يكون شرطه معصية بأن يكون على فعل المعاصي وترك الطاعات شكرا وعكسهما زجرا ، وكذا العهد واليمين والظاهر أن التخصيص للاهتمام أو لكثرة الوقوع ، ويمكن أن يكون المراد بالنذر الأعم من الجميع تجوزا .
« ولا يمين في قطيعة » رحم بأن تكون متعلقها أو شرطها كما تقدم ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو منه ( وفي يب - لينجو به منهم ) قال : لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم - أي في التخليص من العشور ونحوه ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما لا يلزم من الايمان والنذور خبر 4 - 3 - 2 من كتاب الايمان الخ والتهذيب والأقسام خبر 40 - 39 - 38 من كتاب الايمان .