تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطي القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل ويأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحا عنه فقد أجزأه الأضحية وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش ( 1 ) . ورؤيا في القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال نعم واجبة ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي ، فقال له : يقول عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها ؟ فقال : لا إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي ، أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام قد عسرت على الأخرى نتصدق بثمنها ؟ فقال : لا ، أطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام .
هامش
( 1 ) الكافي باب أنه يعق يوم السابع الخ خبر 9 والتهذيب باب الولادة خبر 34 في كتاب النكاح . . ( 2 ) أورده والذين بعده في الكافي باب العقيقة ووجوبها خبر 5 - 6 - 8 وأورد الأولين في يب باب الولادة خبر 31 - 27 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 607 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي