وعن إسحاق بن عمار بسندين قويين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن العقيقة على المعسر والموسر ؟ فقال : ليس على من لا يجد شيء ( 1 ) - أي في حال إعساره وتستحب في حال الوجدان .
« وفي رواية محمد بن مارد » ثقة لم يذكر ، والظاهر أنه مأخوذ من كتابه ، ويدل على استحباب المماثلة .
« وعق أبو طالب رحمة الله عليه » رواه الكليني في القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ويدل على أن أبا طالب كان مؤمنا ، بل كان من الأوصياء كما ذهب إليه جماعة لعلمه بالغيب .
« ويجوز إلخ » رواه الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد خبر 1 - 2 .
( 2 ) الكافي باب أن أبا طالب عق عن رسول الله صلى الله عليه وآله خبر 1 . .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب أن عقيقة الذكر والأنثى سوا خبر 2 - 41 - 3 .