تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
ينبغي أن يوقعها في السابع فإن ما بعده كالعدم مع الاختيار ، ومع الضرورة يجوز . « وفي رواية علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة » في الموثق كالشيخين ( 1 ) « فإن أحب إلخ » يعني أن المستحب التسمية يوم السابع ، فإن سمي يوم ولد فلا بأس ( أو ) إن المستحب أن يسميه في البطن . بمحمد ( أو ) علي فإن لم يفعل وسمى يوم السابع فلا بأس ( أو ) لما أوقع العقيقة يوم السابع فالمستحب أن يسميه فيه لا قبل العقيقة . « وروى عمار الساباطي » في الموثق ، ورؤيا في الموثق ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مولود مرتهن بعقيقته ( 2 ) وأيضا قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل ثمَّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش ،
هامش
( 1 ) الكافي باب العقيقة ووجوبها خبر 41 والتهذيب باب الولادة الخ خبر 22 - والراوي فيه أبو خديجة . . ( 2 ) الكافي باب العقيقة خبر 25 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 606 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي