تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن معاذ الهراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعق عنه ، وقال : إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة ( 1 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة واجبة . « وروي عن عمر بن يزيد » في الصحيح والشيخان في القوي ، ويدل على لزومها إلى الوفاة ، وعلى أن الأصل العدم فما لم يعلم أنه عق عنه يعق . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والداه حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ ؟ قال : إذا ضحا عنه ( أو ضحا الولد عن نفسه ) فقد أجزأ عنه عقيقته ، وقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه ( 2 ) والإجزاء لا ينافي الاستحباب فإن عمر بن يزيد كان يحج كل سنة غالبا ويضحي ، ومع هذا أمره عليه السلام بأن يعق . . ( فأما ) ما رواه الشيخان في القوي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة ، قال : إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له بعد سبعة أيام ( 3 ) - أي مؤكدا أو
هامش
( 1 ) أورده والذين بعده في الكافي باب العقيقة ووجوبها خبر 8 - 9 - صدر 3 من كتاب العقيقة وأورد الأخيرين في التهذيب باب الولادة الخ خبر 24 - صدر 26 ولم نعثر على الأول في التهذيب . . ( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 3 من كتاب العقيقة والتهذيب باب الولادة الخ - خبر 53 . . ( 3 ) الكافي باب أنه إذا مضى السامع فليس عليه الحلق خبر 2 والتهذيب باب الولادة الخ خبر 51 من كتاب النكاح . .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 605 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي