تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
من عياله من العقيقة ، وقال : للقابلة ثلث العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ويجعل أعضاء ثمَّ يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية وقال يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم - فظهر أن الكراهة بالنظر إلى الأم ، والأولى أن لا يأكل الأب وعياله . وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورق ويطعم عنه ويتصدق ( 1 ) . وفي الصحيح عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة يوم السابع ويعطي القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم . وفي الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عق عنه وحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي - أي قطعة قطعة وفي يب جداول بمعناه - أي قطع من المفصل ولا يكسر العظم واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق بوزن شعره ذهب أو فضة ويطعم
هامش
( 1 ) أورده والثمانية التي بعده في الكافي باب أنه يعق يوم السابع عن المولود الخ خبر 10 - 11 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 2 - 12 من كتاب العقيقة .