تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء . وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عقيقة الجارية والغلام كبش . وفي القوي كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة فقال : عقيقة الجارية والغلام كبش كبش . وفي القوي ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى مثل ذلك ، عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع ( 1 ) - فظهر أن الذكر عنهما أفضل ، ويحمل البقية على الجواز ، ويحتمل أن يقال في الأنثى بالتخيير . « والأبوان إلخ » روى الكليني في الصحيح عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال لا تطعم الأم منها شيئا ( 2 ) . وفي الصحيح عن ابن مسكان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم ، وفي الصحيح عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأكل هو ولا أحد
هامش
( 1 ) الكافي باب أنه يعق يوم السابع الخ خبر 4 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب أن الأم لا تأكل من العقيقة خبر 3 - 1 - 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 609 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي