رجل جعل عليه عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشيء ليتكاري لها وليخرج معها ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال : إنما نذرت لله .
وفي الموثق كالصحيح ( بصفوان ) عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثمَّ وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن ذلك فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشيء واجب أفعله ؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء .
وفي الصحيح عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر الثاني « عليه السلام » إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل ؟ تعتقها أو أن تصرف ثمنها في وجه البر ؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها .
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال : أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثمَّ عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد .
وفي القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : قلت له : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم إن هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال : يا إسحاق
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب النذور خبر 37 - 38 - 39 - 45 - 47 .