تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع « أو يضع » ما شاء وقال كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه فيه بالخيار ( 1 ) . « وسأل محمد بن منصور » في القوي كالكليني قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان أبي يقول عليه مكان كل يوم مد ( 2 ) وكان في تبديل الرضا بموسى بن جعفر سهوا . وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء ؟ قال مد من طعام في كل يوم ( 3 ) وقد تقدمت الأخبار الكثيرة في هذا الباب في كتاب الصوم . « وروى طلحة بن زيد » في الموثق ويدل على وجوب الكفارة للإسقاط ولا شك فيه مع ولوج الروح فلو كان عمدا وجبت الكفارات الثلاث ولو كان خطأ فبالترتيب وكذا شبه العمد والأحوط في مجهول الحال بل في مطلق الجنين الكفارة لإطلاق الرواية . « وسمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » روى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 100 . ( 2 - 3 ) الكافي باب كفارة الصوم خبر 2 - 4 من كتاب الصوم .