ويمكن أن يكون المراد حينئذ أن المدار على النية ، وإذا نسيها لم يكن عليه شيء .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله ليس ذلك على المستكره ( 1 ) وحمل على الاستحباب لو كان الحلف بالله بأن يعتق ولو كان كيمين العامة فهو باطل وإن أمكن أن يقال باستحباب الوفاء بها أيضا كما قاله الشيخ ، وحمله على التقية أو الاتقاء أظهر .
« وروى سعد بن الحسن » في القوي ويدل على جواز المخالفة في المباح المرجوح وقد تقدم الأخبار الكثيرة فيه وروي في الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر « عليه السلام » قال قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شيء .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح « عليه السلام » قال سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم ويشق عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شيء عليه وفي القوي كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال قلت الرجل يحلف أن لا يشتري لأهله من السوق الحاجة ؟ قال فليشتر لهم قال : قلت له من يكفيه
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 102 - 43 - 108 - 105 .