تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
قال يشتري لهم قال قلت : إن له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر قال يشتري لهم . « فأما ما » رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن الحسين بن بشر قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال ف لله بقولك له ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم وخاف أن يصيبها حراما وأعتق كل مملوك له وحلف ، بالأيمان أن لا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثها إياه « أو فورثه إياها » لما علم من عفته . وفي الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال إن أبي « عليه السلام » كان حلف على « عن - يب خ » بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها ( أو فأعتقها ) ( 2 ) فمحمول على الاستحباب لما تقدم . وروي في القوي عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره . وفي الموثق كالصحيح عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 109 - 108 - 114 - 102 . ( 2 ) بقراءة أحدهما بالمتكلم وحده والآخر بالماضي .